لكن في الدروس «
لو مات لزمته قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين ، خلافا للشيخ مدعيا عليه
الإجماع » وإن كنا لم نتحققه ، بل المحكي عن الشيخ في الخلاف التصريح بذلك
كالسرائر ، بل اقتصر غير واحد على نقل الخلاف عن الشيخ في مسألة القتل كما عرفت.
وعلى تقديره فلا
ريب في ضعفه ، لقاعدة ضمان القيمة في المغصوب بالغة ما بلغت المقتصر في الخروج
عنها على الجناية لو قلنا بالرجوع إلى دية الحر فيها ، ولا استبعاد في الأحكام
الشرعية المبنية على حكم خفية ، والله العالم.
( ولو جنى الغاصب ) أو غيره ( عليه بما دون
النفس فان كان تمثيلا ) وتنكيلا
( قال الشيخ : عتق وعليه قيمته ) لقول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن محبوب [١] : « كل عبد مثل به فهو حر » الذي لا ينافيه ذكر المولى في
غيره [٢] حتى يحمل عليه ، مؤيدا بأن الحكمة في الانعتاق بتنكيل المولى جبر وهن المنكل
، لما فاته من التكسب.
( و ) لكن ( فيه تردد ينشأ ) مما عرفت و ( من الاقتصار
بالعتق في التمثيل ) المخالف للأصل
( على مباشرة المولى ) لأنه المتيقن ، بل
لا جابر للمرسل المزبور بالنسبة الى ذلك ، مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآله [٣] : « لا عتق إلا
في ملك » بناء على انعتاقه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ وفيه « فيمن نكل بمملوكه أنه حر. »
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ وفيه « لا عتق إلا بعد ملك ».