قضى
( في عين الدابة ) ب
( ربع ) ثمنها » أي
( قيمتها ) كما روى أبو العباس [١] عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من
فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ».
وفي صحيح عمر بن أذينة [٢] المروي في
التهذيب « كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليهالسلام في عين ذات
الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ؛ فقال : صدق الحسن ، قال علي عليهالسلام ذلك ».
كما أنه روى فيه صحيحا عن عاصم
بن حميد عن محمد بن قيس [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى علي عليهالسلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها ». قيل رواه في الكافي [٤] حسنا بإبراهيم بل
قيل هو صحيح في زيادات حدود الفقيه [٥] :
ومنه يعلم ما في
المسالك وغيرها من الطعن في السند ، نعم لم نجد بها عاملا سوى ما عن النهاية
والوسيلة من أنه في فقء عين البهيمة ربع قيمتها بعد الحكم فيهما أيضا أن الجناية
على أعضائها بحسب قيمتها ، ولولا ندرة القائل بذلك لكان العمل بها في خصوص العين
متجها ، بل يمكن القول بعدم العلم بالاعراض عنها بعد احتمال عدم العثور عليها فان
الشهيد في غاية المراد مع سعة باعه قال : « لم أعثر على غير الأخبار الثلاثة ».
نعم إن علم
الاعراض عنها فلا محيص عن طرحها أو حملها على ما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.
[٤] أشار إليه في الوسائل
في الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٣٦٧.