غرض المالك ، ولذا
كان في وطء الولد جارية الأب بالشبهة مهر المثل كما في وطء الأجنبي ، وإن حرمت
بالأول على الأب ، كما هو واضح.
لكن في التذكرة «
لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه كما لو غصب حجة إنسان بدين أو ملك
فالأقرب ضمان التفاوت بالنسبة إلى ربه إن غصبه منه ، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة
، بل بما يساوي قيمته بالنسبة الى ذلك الغير » وجعل الشأن في الخاتم والنعل
بالنسبة إلى كبر الإصبع وغيره كذلك ، ولم أجده لغيره كما أنه لا وجه له واضح ،
ضرورة عدم ثبوت مالية للشيء في نفسه عرفا بذلك.
بل ظاهر كلام
الأصحاب خلافه ، بل في الدروس « أن مركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر » وكذا لو
أتلف وثيقة خيال ( جمال خ ل ) أو خفا لا يصلح إلا لواحد ، والله العالم.
( و ) كذا لو كان ذلك فيما له مقدر في الإنسان منها إذ
( لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ) عند المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ممن ستعرفه
( بل ) نسبه بعض إلى الندرة ، فـ
( ـيرجع ) فيه
( إلى الأرش السوقي ) كغيره من الأموال
من غير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها أو أحدهما أو
بغيرهما وغيرها ، خلافا لأحمد بن حنبل في الأولين
( و ) لأبي حنيفة في الثلاثة
الأخيرة.
نعم
( روى ) عاصم بن حميد [١] عن الباقر عليهالسلام ومسمع [٢] عن الصادق عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام
[١] لم نجد لعاصم بن
حميد رواية بهذا اللفظ وانما روى في المقام عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ما سيذكره ( قده ) في الجواهر.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٤ من كتاب الديات.