يبقى بعد الكسر ،
بل الكفاية نسبته الى قطع الأصحاب ، لأنه مال مملوك محترم ، لكن عن ظاهر جماعة في
باب المكاسب أن آلات اللهو لا تعد مالا ، وأنها غير مملوكة ، للخبر [١] والقاعدة ،
وقولهم بعدم ضمان المتلف لها قيمتها ، بل قيل : إن الأمر في الصلبان والأصنام واضح
، ولا قائل بالفرق ، وأنه ربما جمع بين كلامهم في المقامين بإرادة ملك المادة دون
الصورة ، وعدم ضمان المادة لو توقف إتلاف الصورة عليها ، أو لا تملك مطلقا ولكنها
غير الرضاض بعد الكسر.
قلت : قد تقدم ما
عندنا في باب المكاسب [٢] ومنه يعلم الحال في المقام فلاحظ وتأمل ، وعلى كل حال فإشكال
الفاضل في غير محله ، والله العالم.
( ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها
الغاصب أو غيره ) بما لا مقدر فيه
في الإنسان ( أو عابت من قبل الله سبحانه ردها مع
أرش النقصان ) بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى عموم الأدلة وخصوص صحيح أبي ولاد [٣] السابق.
( وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش
) عندنا ، لإطلاق الأدلة ،
ولأن المدار على تفاوت المال لا مالكه.
خلافا للمحكي عن
مالك واحمد في إحدى الروايتين من أن في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة ، لأنها
لا تصلح له بعد ذلك.
وفيه ما عرفت من
أن النظر في الضمان الى نفس المال لا إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ والباب ـ ١٠٣ ـ منها الحديث ٤.