responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 112

يبقى بعد الكسر ، بل الكفاية نسبته الى قطع الأصحاب ، لأنه مال مملوك محترم ، لكن عن ظاهر جماعة في باب المكاسب أن آلات اللهو لا تعد مالا ، وأنها غير مملوكة ، للخبر [١] والقاعدة ، وقولهم بعدم ضمان المتلف لها قيمتها ، بل قيل : إن الأمر في الصلبان والأصنام واضح ، ولا قائل بالفرق ، وأنه ربما جمع بين كلامهم في المقامين بإرادة ملك المادة دون الصورة ، وعدم ضمان المادة لو توقف إتلاف الصورة عليها ، أو لا تملك مطلقا ولكنها غير الرضاض بعد الكسر.

قلت : قد تقدم ما عندنا في باب المكاسب [٢] ومنه يعلم الحال في المقام فلاحظ وتأمل ، وعلى كل حال فإشكال الفاضل في غير محله ، والله العالم.

( ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره ) بما لا مقدر فيه في الإنسان ( أو عابت من قبل الله سبحانه ردها مع أرش النقصان ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى عموم الأدلة وخصوص صحيح أبي ولاد [٣] السابق.

( وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش ) عندنا ، لإطلاق الأدلة ، ولأن المدار على تفاوت المال لا مالكه.

خلافا للمحكي عن مالك واحمد في إحدى الروايتين من أن في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة ، لأنها لا تصلح له بعد ذلك.

وفيه ما عرفت من أن النظر في الضمان الى نفس المال لا إلى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ والباب ـ ١٠٣ ـ منها الحديث ٤.

[٢] راجع ج ٢٣ ص ٢٥ ـ ٢٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست