التي لا تندرج في
أدلة الربا المراد منها الإرباء الحاصل بفعل المتعاملين ، بل لو سلم تناول أدلته
لمثل ذلك كان بينه وبين ما دل على أداء القيمة العموم من وجه ويمكن الترجيح لما
هنا بإطلاق الفتاوى.
اللهم إلا أن يقال
: إن المقام من المعاوضة بعد فرض كونه مثليا ، لما عرفت من كون الثابت في الذمة
المثل ، والقيمة عوض عنه مع التعذر ، خصوصا إذا قلنا بتوقف ذلك على رضا المالك ،
وإنما يتجه ذلك على قول الشيخ بكونه قيميا. مع إمكان منع كونه معاوضة مصطلحة على
التقدير المزبور ، حتى مع اعتبار رضا المالك الذي لا ينافي كونه غرامة برضاه ،
فتأمل جيدا ، والله العالم.
( ولو كان في المغصوب صنعة محللة لها
قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة وإن زاد ) بذلك (
عن الأصل ربويا كان أو غير ربوي ، لأن للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا ولو من
غير غصب ) فلا يكون من الربا الذي
هو الزيادة في أحد العوضين ، كما صرح بذلك كله في محكي المبسوط والسرائر والتحرير
والإرشاد وموضع من التذكرة.
لكن أشكله في
الدروس بعموم الربا ، وزاد في المسالك « أنه لم يخرج بالصنعة عن أصله ، وإنما
اشتمل على وصف زائد ، وقد صرحوا في باب الربا بأنه لا فرق بين المصنوع وغيره في
المنع من المعاوضة عليه بزيادة ، وهذا أقوى ، فضمانها بالقيمة أظهر ، مع أنا نمنع
من بقائه مثليا بعد الصنعة ، لأن أجزاءه ليست متفقة القيمة ، إذ لو انفصلت نقصت
قيمتها عنها ».
قلت : قد عرفت
البحث في باب الربا عن الصفات الحاصلة للربوي بالعمل ونحوه ، كما أنك عرفت هنا قوة
احتمال منع الربا في الغرامات.