لأنه اختار في
المبسوط هذا التعريف من غير أن يعتبر تقاربها في الصفات ولا يدخل فيه بدونه ، ولكن
لا بد من مراعاة ذلك في التعريف ، وإلا لم يدخل فيه شيء من المثليات ، لاختلاف
صفات أصنافها الموجب لاختلاف قيمتها من الحبوب والأدهان وغيرهما ».
وفيه ـ مع إطلاق
الشيخ قيمة الذهب والفضة لا خصوص الدراهم والدنانير منهما ـ أنه لا ريب في حصول
التساوي في أجزاء أصنافهما على الوجه الذي ذكرناه.
( و ) على كل حال فلا ريب في
ضعف القول المزبور ، فيضمن بالمثل حينئذ.
نعم
( لو تعذر المثل ) ضمنه حينئذ بالنقد
كما عرفته في كل مثلي تعذر مثله ( فان كان نقد
البلد مخالفا للمضمون في الجنس ) بأن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة ( ضمنه
بالنقد ) وإن اختلفا في الوزن ،
لعدم الربا فيه.
( و ) كذا ( إن كان من جنسه
واتفق المضمون والنقد وزنا صح ) أيضا ، لما عرفت.
( وإن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ) ويؤخذ قيمته ( ليسلم من الربا )
فيأخذ كمال حقه ، ورده
ابن إدريس بمنع ثبوت الربا هنا ، لأنه مختص بالبيع ، فلا يضر اختلافهما في الوزن ،
وكذا لو غاب فرده مع أرش النقص من جنسه.
وإلى رده أشار
المصنف بقوله. ( ولا يظن أن الربا يختص بالبيع ، بل
هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس ) وزنا وقد عرفت في كتاب البيع [١] تحقيق الحال في
ذلك.
نعم يمكن أن يمنع
كون المقام من المعاوضات ، بل هو من الغرامات