وهذا الوجه في
غاية المتانة والقوة ، ولم أقف على من تفطن له وذكره ، فالاحتياط عنه لازم البتة ».
قلت : قد يناقش
فيه ( أولا ) بأن مبنى كلام الفاضل شرطية الاعتقاد بحيث لو سمى غير المعتقد لم يجد
في الحل ، فلا مدخلية لهذا الكلام في مذهبه.
و ( ثانيا ) أن
نصوص الائتمان أحد أدلة الشرطية ، كالأمر بالذكر الظاهر في الوجوب.
و ( ثالثا ) قد
عرفت أنه حكمة لا علة ، ولذا لا ينفع ذكر التسمية من غير المسلم مع سماعها منه.
و ( رابعا ) أنه
يمكن الائتمان في المسلم باعتبار أمرنا فيه بحمل فعله على الأحسن [١] ولا ريب في أنه
هنا هو الذكر وإن لم يعتقد الوجوب ، لأنه لا إشكال في أنه الأحوط عند المسلمين
كافة.
و ( خامسا ) أن
السيرة على أخذ اللحم ممن نعلم بعدم وجوب التسمية عنده من فرق المسلمين كأخذنا له
ممن يعتقد وجوبها.
و ( سادسا ) أن
المراد من أصل الصحة المحمول عليه فعل المسلم في أمثال ذلك الصحة في الواقع لا
عنده ، كما نبه عليه أخذ الجلد ممن يستحل الميتة بالدبغ ، بل السيرة في أخذ
المجتهد ومقلديه من مجتهد آخر ومقلديه ما هو محل الخلاف بينهم في الطهارة والنجاسة
والحل والحرمة وغيره مع عدم العلم بكون المأخوذ حصل فيه الاختلاف ، بل يمكن دعوى
القطع بذلك في جميع أفعال المسلمين ، فالتحقيق عدم الفرق في الحل بين الجميع مع
عدم العلم بترك التسمية ، والله العالم.
(
وأما الآلة فلا تصح التذكية ) ذبحا أو نحرا
( إلا بالحديد )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦١ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.