عنهم عليهمالسلام مع اشتهاره أو
تواتره ، أو نقص من منزلتهم بحيث يساويهم بآحاد المسلمين » ولا بأس به إذا كان
المراد من ذلك تحقق حصول العداوة منه لهم عليهمالسلام لا مطلقا ، لأن التحقيق كون الناصب من دان بعداوتهم أو
أعلن بها ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف في عدم حل
ذبيحة الناصب.
لكن في المسالك
بعد أن ناقش في سند ما ورد من النصوص على الحرمة ذكر صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن ذبيحة
المرجئ والحروري ، فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون » وحسن حمران [٢] عن الباقر عليهالسلام « لا تأكل ذبيحة
الناصب حتى تسمعه يسمي » قال : « وهاتان الروايتان أوضح سندا وهما مناسبتان
لروايات الكتاب وأدل بالحل ، إلا أن الأشهر استثناء الناصبي مطلقا والحروري من
جملته لنصبه العداوة لعلي عليهالسلام كغيره من فرق الخوارج ». وظاهره الميل إلى حل ذبيحته في
الجملة ، ولم أره لغيره ، كما أني لم أر نسبته إلى الأشهر القاضية بكون الحل
مشهورا أيضا لغيره أيضا.
وفي الرياض احتمل
حمل الحسن المزبور على التقية ، قال : « كما يشعر به الصحيح المذكور » وهو جيد
وأحسن مما في كشف اللثام من إمكان الجمع بين النصوص بسماع التسمية ، لما عرفت من
إجماع المسلمين على عدم حل ذبيحة الكافر غير الكتابي وإن جاء بجميع الشرائط ، ولا
إشكال في كفر الناصب عندنا وإن وقع النزاع في معناه ، فلا وجه لشيء من هذه
الاحتمالات ، بل المتجه طرح ما لا يقبل التأويل منها بالحمل على التقية ، أو إرادة
مطلق المخالف من الناصب أو غير ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.