الرضا عليهالسلام في حديث قال : «
حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهمالسلام قال : من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما
لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلوا وراءه ، ولا تعطوه
من الزكاة شيئا » فإن ذلك مقالة الأشاعرة من المخالفين.
بل وخبر يونس [١] عن الصادق عليهالسلام « يا يونس من زعم
أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ، ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر
بالله ، فلا تقبلوا شهادته ، ولا تأكلوا ذبيحته » لأن هذا قول المجسمة منهم الذي
لا تصح ذباحته.
وهو الذي أشار
إليه المصنف بقوله
( لا تصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام
كالخارجي وإن أظهر الإسلام ) وكذا غيره ، بل لا خلاف أجده فيه ، بل عن المذهب وغيره الإجماع عليه ،
لاستفاضة النصوص [٢] المعتضدة بالفتوى بكفره الذي قد عرفت عدم صحة الذبح معه ،
مضافا إلى موثق أبي بصير [٣] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل » وموثقه الآخر [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تحل ذبائح
الحرورية » الذين هم كما في المسالك وغيرها من جملة النصاب ، لنصبهم العداوة لعلي عليهالسلام كغيرهم من فرق
الخوارج. وقد عرفت تحقيق الناصب في كتاب الطهارة [٥].
لكن في التنقيح
هنا عن بعض المحققين تفسيره بأنه من ينسب إليهم ما يثلم العدالة ، واستحسنه ، ثم
قال : « وكذا حكم من صرح برد ما ورد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١٠.