الصحة في فعله ،
وثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك ، كتطهيره المتنجس ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فـ ( لا يشترط الايمان ) بالمعنى الأخص وفاقا للمشهور ، للأصل وظاهر التعليل السابق
المستفاد منه أن المسلم هو الذي يؤمن على الاسم ، والسيرة القطعية المستمرة ، ونفي
الحرج ، وقول الباقر عن أمير المؤمنين عليهماالسلام[١] : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى حلال لكم إذا
ذكر اسم الله » ونصوص [٢] شراء الفراء واللحم من سوق المسلمين ، وخبر السفرة [٣] وغير ذلك.
(
و ) لكن مع ذلك ( فيه قول بعيد
باشتراطه ) وعدم الجواز محكي
عن الحلي وأبي الصلاح وابني حمزة والبراج ، فعن الأول « إنا لا نحل إلا ذبيحة
المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا منهم ، بمعنى أنه لا يعرف الحق ولا يعاند عليه ».
وعن الثاني « أنه لا تحل ذباحة الكافر وجاحد النص ». وعن الثالث « أنه يجب في
الذابح أن يكون مؤمنا أو في حكمه » وعن الرابع « لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من
كان مسلما من أهل الحق ، فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين
الإسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم تصح ذكاته ولم تؤكل
ذبيحته » لكن لا صراحة في الأخير ، بل ولا ظهور.
وعلى كل حال فمنشأ
هذا القول من القائل به استفاضة النصوص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ من كتاب الطهارة والباب ـ ٥٥ ـ من أبواب لباس المصلي
من كتاب الصلاة والباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبائح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.