والصقورة والكلب
والفهد؟ قال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب ، قلت :
فان قتله ، قال : كل ، لأن الله عز وجل يقول ( وَما عَلَّمْتُمْ
مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ). ( فَكُلُوا مِمّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) » مع زيادة في
الأخير « كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة ، فإنها تمسك
على صاحبها » [١].
وفي صحيح الحذاء [٢] عنه عليهالسلام أيضا في حديث : «
ليس شيء ( يؤكل منه خ ) مكلب إلا الكلب ».
وفي خبر زرارة [٣] عنه عليهالسلام أيضا في حديث إنه
قال : « وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده
إلا ما أدركت ذكاته ، لأن الله عز وجل قال ( مُكَلِّبِينَ ) ، فما كان خلاف
الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، إلا أن تدرك ذكاته » وغيرها من النصوص.
خلافا لابن أبي
عقيل الذي استقر الإجماع بعده ، بل لعله كذلك قبله ، فأباح صيد غير الكلب من
السباع المعلمة غير جوارح الطير ، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته ، ولم
أجد له دليلا على ذلك ، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.
وحينئذ ( فلو اصطاد بغيره
كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه ) وإن كانت معلمة ( إلا ما يدرك ذكاته).
(
وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غير
معلم ) نعم في جملة من
النصوص حل الصيد بجوارح الطير كالباز والصقر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.