ومعنا أبو بصير
وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله عليهالسلام : قد سمعتم ما
قال الله عز وجل في كتابه ، فقالوا له : نحب أن تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، فلما
خرجنا قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها ، فقد سمعته وسمعت أباه عليهماالسلام جميعا يأمران
بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله فقلت : جعلت فداك ما تقول في ذبائح
أهل الكتاب؟ فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها ،
ثم قال : سله الثانية ، فقال لي مثل مقالته الأولى ، وأعاد أبو بصير ، فقال لي
قوله الأول : في عنقي كلها ، ثم قال لي : سله ، فقلت : لا أسأله بعد مرتين ».
وقال سعيد بن جناح
وعدة من أصحابنا ـ بل عن العبيدي أنه حدث به أيضا ـ عن ابن أبي عمير [١] « إن ابن أبي
يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليهالسلام فاختلفا في ذبائح
اليهود ، فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبي يعفور ، فلما صارا إلى أبي عبد الله عليهالسلام أخبراه ، فرضي
بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه ».
ومن الغريب بعد
ذلك إطناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز واختياره
، وذكر الجمع بالكراهة ونحوه ، وذكره فيها ما لو وقع من غيره لعد من الخرافات.
(
و ) أغرب من هذا أن
الفاضل في الرياض مع اعتداله وشدة أطنابه في الإنكار على ثاني الشهيدين في ميلة
إلى القول بالجواز مال بعض الميل إلى العمل إلى ما سمعته ( في رواية ثالثة ) [٢] مقابلة لروايتي [٣] الجواز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣٩.