كخبر جميل ومحمد
بن حمران [١] « سألا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال
بعضهم : إنهم لا يسمون ، فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا
غاب فكل ».
و ( سادسة ) جواز
أكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح ، لأنهم يريدون به الله ، كخبر عبد الملك [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : ما تقول في ذبائح
النصارى؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح ، فقال : انما
أرادوا بالمسيح : الله » وخبر أبي بصير [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة اليهودي ، فقال : حلال فقلت : وإن سم المسيح ،
قال : وإن سم المسيح ، فإنه انما يريد الله » والصواب كون السؤال عن ذبيحة
النصراني ، لأنه هو الذي يسمى المسيح ، لا اليهودي المنكر له ، ولعل السهو من
النساخ.
وعلى كل حال فهو
مناف لخبر حنان بن سدير [٤] قال : « دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وأبي فقلنا
له : جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى ، وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج
والفراخ والجداء أفنأكلها؟ قال : لا تأكلوها ولا تقربوها ، فإنهم يقولون على
ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ـ إلى أن قال ـ : فقالوا : صدق إنا لنقول باسم المسيح
».
و ( سابعة ) إطلاق
النهي عن أكلها مع التعليل بأن الاسم لا يؤمن عليه إلا المسلم ، كمرسل ابن أبي
عمير [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة أهل الكتاب؟ فقال : والله ما يأكلون ذبائحهم فكيف
تستحلون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.