الصادق عليهالسلام « عن ذبيحة أهل
الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به »
و ( ثالثة ) يجعل
المدار على سماع التسمية وعدمه ، كخبر حمران [١] قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته
حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ،
أما سمعت قول الله تعالى [٢]( وَلا تَأْكُلُوا
مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ )؟ » وخبر عامر بن علي [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟
فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا » وخبر حمران [٤] قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهود : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه
يذكر اسم الله ، أما سمعت الله يقول : ولا تأكلوا؟ إلى آخرها ».
و ( رابعة ) يجعل
المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها ، كخبر [٥] حريز عن أبي عبد
الله عليهالسلام وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « إنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد
سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم
فأخبرك أنهم سموا فكل » وخبر حريز الآخر [٦] « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : إذا سمعتهم
يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا
تأكل ذبيحتهم ».
و ( خامسة ) على
جواز الأكل إلا مع حضورهم ولم يسموا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٣١.