عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ، قال : فلوى شدقه ،
وقال : كلها إلى يوم ما ».
بل لا يخفى على من
رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها. (
فتارة ) يطلق النهي عن ذبيحتهم ، كخبر أبي المعزى عن جماعة [١] عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن ذبيحة
اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها » وخبر إسماعيل بن جابر [٢] قال : « قال لي
أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب »
وخبر محمد بن عذافر [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي
والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة ، فقال : لا تأكلها » وخبر الحسين
الأحمسي [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال له رجل :
أصلحك الله إن لنا
جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من
ذبيحته ، ولا تشتر منه » وخبر محمد بن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي عليهالسلام ينهى عن ذبائحهم
وعن صيدهم ومناكحتهم » وخبر زيد الشحام [٦] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الذمي ، فقال : لا تأكل ، سمى وإن لم يسم » وموثق
سماعة [٧] عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربنها »
إلى غير ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك.
و ( تارة أخرى )
ينفي البأس عن ذلك ، كصحيح الحلبي [٨] سأل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٩ عن أبي المعزى عن سماعة كما في الاستبصار ج ٤ ص
٨١ والكافي ج ٦ ص ٢٣٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٩.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٣٤.