والنصاب ونحوهم ،
وحينئذ ( فلو ذبح
كان المذبوح ميتة ) وإن جاء بالتسمية وغيرها من الشرائط ، بل في المسالك وغيرها أنه مجمع عليه بين
المسلمين.
وعلى المشهور شهرة
عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية ، بل استقر
الإجماع في جملة من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك ، بل والمتقدمة كما
حكاه المرتضى والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية ، بل كاد يكون من
ضروريات المذهب في زماننا ، مضافا إلى النصوص [١] المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح
فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرفت.
فمن الغريب وسوسة
بعض الناس فيه ، وكان الذي جرأه على ذلك تعبير المصنف وغيره عن ذلك بقوله ( وفي الكتابي ) روايتان [٢] : (
أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة ( ذباحة خ ل ) اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي )
بناء على أنه كتابي
ـ المشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوص فيها مختلفة ، ومن المعلوم أن هذه النصوص
بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم [٣] ونحوهما مما هو معلوم خروجها مخرج التقية ، كما أومأ إليه خبر
بشير بن أبي غيلان الشيباني [٤] « سألت أبا عبد الله