وعلى كل حال
فالمراد بالصيد هنا ما عرفت قبل ، وهو غير العنوان المعروف بين الفقهاء حتى المصنف
في النافع « كتاب الصيد والذبائح المراد منه ـ كما في المسالك ـ معنى المصيد لا
نفس الحدث الذي هو التذكية المذكورة بقرينة « الذبائح » فإنها جمع « ذبيحة » بمعنى
أنها قد تذبح ( مذبوحة خ ل ) فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية ،
لا لنفس التذكية ، وهذا أقعد وأنسب بالمقصود ».
قلت : يمكن أن
يراد هذا المعنى أو ما يقرب منه من عنوان المتن ، وذكر الذباحة لا يقتضي خصوص
التذكية الصيدية منه ، والأمر سهل.
(
و ) كيف كان فـ ( النظر في الصيد
يستدعي بيان أمور ثلاثة : )
( الأول )
( فيما يؤكل
صيده )
(
وإن قتل ) بعقر ونحوه ( ويختص من ) سائر أفراد ( الحيوان ) التي يصطاد بها ( بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع
والطير ) على المشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى تحصيل الإجماع معها ، بل عن الانتصار والخلاف
والغنية والسرائر وظاهر سلم المبسوط الإجماع على ذلك.
مضافا إلى النصوص
المستفيضة المعمول عليها بين الأصحاب قديما وحديثا ، كخبر أبي بكر الحضرمي [١] المروي في الكافي
والتهذيب وتفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأله عن صيد البزاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.