responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 79

بما يثخنه ويزمنه أو يكسر جناحه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا أو بأن يقع في شبكته المنصوبة له ولو بأن طرده طارد حتى أوقعه فيها ، أو يرسل عليه كلبا أو غيره مما له يد عليه فيثبته بعقر أو غيره ، أو بأن يلجؤه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه ، كما لو أدخله إلى بيت ونحوه وغير ذلك مما يحصل به الاستيلاء على وجه يصدق عليه أنه في حوزته وفي قبضته وتحت يده ، فمتى كان كذلك ( ملكه وإن لم يقبضه ) القبض الحسي.

وحينئذ ( فلو أخذه غيره لم يملكه ) أي ( الثاني ووجب دفعه إلى الأول ) الذي هو مالكه بالسبب الذي عرفت ، إذ هو حينئذ كما لو صاده بيده قاصدا لتملكه أو غير قاصد لعدم تملكه إن اعتبرنا ذلك في تملك المباحات ، وإلا ملكه مطلقا حتى لو أخذه لينظر إليه ، نعم لو سعى خلف صيد فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه ، كما جزم به في المسالك ، لعدم صدق الاستيلاء ونحوه بذلك ، فيبقى على مقتضى الأصل والله العالم. هذا كله في الصيد.

( وأما الذباحة )

التي اعترف في كشف اللثام بأنه لم يرها في كتب اللغة وإن اشتهر التعبير بها في كتب الفقه ( فالنظر فيها إما في الأركان وإما في اللواحق ، ) ( أما الأركان فثلاثة : الذابح والآلة وكيفية الذبح). أما الذابح ( فـ ) لا خلاف في أنه ( يشترط فيه الإسلام أو حكمه ) على معنى ما أشار إليه بقوله ( فلا يتولاه الوثني ) وغيره من الكفار غير الكتابي وإن كان من كفار المسلمين كالمرتد والغلاة والخوارج

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست