بما يثخنه ويزمنه
أو يكسر جناحه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا أو بأن يقع في شبكته المنصوبة له
ولو بأن طرده طارد حتى أوقعه فيها ، أو يرسل عليه كلبا أو غيره مما له يد عليه
فيثبته بعقر أو غيره ، أو بأن يلجؤه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه ، كما لو
أدخله إلى بيت ونحوه وغير ذلك مما يحصل به الاستيلاء على وجه يصدق عليه أنه في
حوزته وفي قبضته وتحت يده ، فمتى كان كذلك ( ملكه وإن لم يقبضه ) القبض الحسي.
وحينئذ ( فلو أخذه غيره لم
يملكه ) أي ( الثاني ووجب دفعه
إلى الأول ) الذي هو مالكه
بالسبب الذي عرفت ، إذ هو حينئذ كما لو صاده بيده قاصدا لتملكه أو غير قاصد لعدم
تملكه إن اعتبرنا ذلك في تملك المباحات ، وإلا ملكه مطلقا حتى لو أخذه لينظر إليه
، نعم لو سعى خلف صيد فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه ، كما جزم به في المسالك ،
لعدم صدق الاستيلاء ونحوه بذلك ، فيبقى على مقتضى الأصل والله العالم. هذا كله في
الصيد.
( وأما الذباحة )
التي اعترف في كشف
اللثام بأنه لم يرها في كتب اللغة وإن اشتهر التعبير بها في كتب الفقه ( فالنظر فيها إما في
الأركان وإما في اللواحق ، ) ( أما الأركان فثلاثة : الذابح والآلة وكيفية الذبح).
أما الذابح ( فـ ) لا خلاف في أنه ( يشترط فيه الإسلام أو حكمه ) على معنى ما أشار إليه بقوله ( فلا يتولاه الوثني ) وغيره من الكفار غير الكتابي وإن كان من كفار المسلمين كالمرتد
والغلاة والخوارج