وكيف كان فان بادر
إليه على الوجه المتعارف
( وأدركه حيا فـ ) في المتن وغيره ، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه ( إن لم تكن حياته
مستقرة فهو بحكم المذبوح ) أي حلال من غير حاجة إلى تذكية ، لأن هذه الحياة كعدمها ( و ) إن كان ورد ( في ) بعض
( الأخبار ) أن ( أدنى ما يدرك ذكاته
أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه).
قال الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [١] : « كل من كل شيء
من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية ، وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل
( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ )[٢] فإن أدركت شيئا
منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ».
وفي خبر ليث
المرادي [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدها ، فقال : كل ما ليقتلن إذا
أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ».
وقال الصادق عليهالسلام أيضا في خبر عبد
الله بن سليمان [٤] : « في كتاب علي عليهالسلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه
».
وقال عليهالسلام أيضا في خبر
البصري [٥] : « في كتاب علي عليهالسلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.