responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 70

وكيف كان فان بادر إليه على الوجه المتعارف ( وأدركه حيا فـ ) في المتن وغيره ، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه ( إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح ) أي حلال من غير حاجة إلى تذكية ، لأن هذه الحياة كعدمها ( و ) إن كان ورد ( في ) بعض ( الأخبار ) أن ( أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه).

قال الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [١] : « كل من كل شي‌ء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية ، وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) [٢] فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ».

وفي خبر ليث المرادي [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدها ، فقال : كل ما ليقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ».

وقال الصادق عليه‌السلام أيضا في خبر عبد الله بن سليمان [٤] : « في كتاب علي عليه‌السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه ».

وقال عليه‌السلام أيضا في خبر البصري [٥] : « في كتاب علي عليه‌السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست