والحمد لله رب
العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
(
القسم الرابع ) من الأقسام التي بني عليها الكتاب ( في الأحكام ، وهي اثنا عشر كتابا).
كتاب الصيد
والذباحة
أي كتاب التذكية
بالصيد والذباحة التي هي أعم من النحر ، فيراد من الصيد حينئذ بقرينة الذباحة خصوص
ما كان تذكية منه ، فان له معنيين : أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع
بالأصالة ، والثاني إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير ذبح ، وكلاهما مباحان
كتابا وسنة وإجماعا بقسميه عليه ، بل ضرورة من المذهب أو الدين.
قال الله تعالى
شأنه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ
مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما
دُمْتُمْ حُرُماً )[١]. ( وإِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا )[٢]. ( وما عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا
مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ )[٣].
وأما السنة فهي
متواترة [٤] أو مقطوعة المضمون بأعلى مراتب القطع ، وسيمر عليك جملة
منها في أثناء المباحث إنشاء الله.