responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 56

والفرق أن ذكاته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم مستقر الحياة صار حله متوقفا على الذبح فلا يحل بدونه ، بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه ، فإن اعتبار ذبحه ساقط ».

قلت : ستعرف عدم الفرق بين الصيد بالكلب أو بالسلاح في أنه متى قطع من الصيد قطعة وكان الباقي مستقر الحياة كان ما قطع منه قطعة مبانة من حي ، فهي ميتة ، وإلا كان حلالا ، كما أنه لو تقاطعه الصائدون بسيوفهم وهو ممتنع حتى صار إزهاق نفسه بذلك كان حلالا مثل صيد الكلاب.

نعم لو فرض تقطيع بعض الكلاب له وكان الباقي ذا حياة مستقرة ولم يدركه الصائدون حتى قتله الكلب كان ذلك حلالا لا القطعة التي قطعها الكلب أولا ، بخلاف الصائد ، فإنه متى قطع منه قطعة وكان حياته مستقرة وأدرك ذكاته اعتبر في حله تذكيته ، لخروجه عن الامتناع حينئذ ، فيعتبر فيه ما يعتبر في غيره من الحيوان غير الممتنع ، وستسمع تفصيل الحال في ذلك إنشاء الله ، وربما كان ذلك هو مراده في المسالك ، لا أنه خلاف في المسألة ، فتأمل. والله العالم.

( ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، لاحتمال أن يكون موته من السقطة ) مثلا ، ضرورة كونه من اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، وقد عرفت غلبة جانب التحريم حتى يعلم استناد الموت إلى السبب المحلل ، وإلا حرم حتى لو ظن فضلا عن حال الشك أو الظن أو العلم بالعدم ، لأصالة عدم التذكية ، ول صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت ، قال : كل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست