منه ، فيدخل تحت
عموم ما دل [١] على حله بالاصطياد بمطلق الآلة المعتبرة من غير تذكية ،
وأما الانسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة ، والأصول تقتضي
الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية ، لكن الإجماع والنصوص المزبورة في المتردي [٢] ألحقاه بالصيد
وإن اختلفا في الإلحاق كلا حتى في مقتوله بالكلب ونحوه كما يظهر من الأول ، أو في
الجملة كما يظهر من الثاني.
وأما أن غير
الممتنع ليس بصيد فالأصل فيه العرف واللغة ، فيندرج تحت عموم ما دل [٣] على توقف حل
الحيوان على التذكية ، مضافا إلى فحوى النصوص [٤] الآتية في لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك وفيه حياة
مستقرة ، وليس ذلك إلا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه ، فإذا ثبت
انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة وصدق الصيد عليه حقيقة عرفا ولغة
فثبوته عما ليس بممتنع بالأصل أولى ، مع أن كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم
في حله بالتذكية بالذبح والنحر أصلا ، وهو فاسد قطعا ، والنصوص [٥] بخلافه متواترة
جدا ».
وكأنه عرض ببعض ما
ذكره بالمقدس الأردبيلي ، فإنه بعد ذكر أن دليل وحشي الأصل واضح قال : « وكأن
الثاني ـ أي الأهلي المستوحش ـ صيد شرعا ، ويحتمل لغة أيضا ، ولعل عموم ما يدل على
جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب [٦] والسنة [٧] يشمله