responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 49

منه ، فيدخل تحت عموم ما دل [١] على حله بالاصطياد بمطلق الآلة المعتبرة من غير تذكية ، وأما الانسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة ، والأصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية ، لكن الإجماع والنصوص المزبورة في المتردي [٢] ألحقاه بالصيد وإن اختلفا في الإلحاق كلا حتى في مقتوله بالكلب ونحوه كما يظهر من الأول ، أو في الجملة كما يظهر من الثاني.

وأما أن غير الممتنع ليس بصيد فالأصل فيه العرف واللغة ، فيندرج تحت عموم ما دل [٣] على توقف حل الحيوان على التذكية ، مضافا إلى فحوى النصوص [٤] الآتية في لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك وفيه حياة مستقرة ، وليس ذلك إلا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه ، فإذا ثبت انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة وصدق الصيد عليه حقيقة عرفا ولغة فثبوته عما ليس بممتنع بالأصل أولى ، مع أن كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم في حله بالتذكية بالذبح والنحر أصلا ، وهو فاسد قطعا ، والنصوص [٥] بخلافه متواترة جدا ».

وكأنه عرض ببعض ما ذكره بالمقدس الأردبيلي ، فإنه بعد ذكر أن دليل وحشي الأصل واضح قال : « وكأن الثاني ـ أي الأهلي المستوحش ـ صيد شرعا ، ويحتمل لغة أيضا ، ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب [٦] والسنة [٧] يشمله


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٥ ـ من أبواب الذبائح.

[٦] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ١٦ ـ من أبواب الصيد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست