فقال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ».
وفي رواية أخرى [١] « ملعون من جلس
طاعما على مائدة يشرب عليها الخمر ».
وفي خبر جراح
المدائني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب
عليها الخمر ».
وفي الموثق [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد « سئل عن
المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، فقال : حرمت المائدة ، وسئل فإن أقام رجل
على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد ، فقال
: لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل ، فإنها مائدة أخرى ،
يعني كل الفالوذج ».
بل في المتن وغيره ( من المسكرات أو
الفقاع ) بل في كشف اللثام
نسبته إلى الأصحاب ، ولعله للموثق المزبور ، أو بناء على أن الخمر اسم لكل مسكر ،
أو على الإلحاق به ، للقطع بعدم الخصوصية حتى في الفقاع الذي هو خمر مجهول
واستصغره الناس.
وفي كشف اللثام «
أو لوجوب الإنكار على شاربها ، وأقله القيام عن المائدة والامتناع من حضورها » بل
تعدى الفاضل إلى الاجتماع على اللهو والفساد ، بل عن ابن إدريس « لا يجوز الأكل من
طعام يعصى الله به ».
ولكن في المسالك
بعد أن حكى عن الفاضل وابن إدريس ذلك قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ « طائعا » بدل « طاعما » كما في
الكافي ـ ج ٦ ص ٢٦٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.