responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 465

بل ( وربما كان الإفراط حراما لما يتضمن من الإضرار ) المحرم ولو ظنا ، بل أو خوفا معتدا به.

( و ) على كل حال فمما ذكرنا يعلم أنه ( يكره الأكل على الشبع ) بل هو أولى بالنهي ، وقال الصادق عليه‌السلام [١] : « الأكل على الشبع يورث البرص » إلى غير ذلك.

والفرق بين الشبع والتملي أن الشبع هو البلاغ في الأكل إلى حد لا يشتهيه ، سواء امتلى منه بطنه أم لا ، والتملي مل‌ء البطن وإن بقيت شهوته للطعام ، كما يحكى ذلك عن معاوية بعد أن دعا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه بذلك [٢] وحينئذ فبينهما عموم وخصوص من وجه.

ويكره أيضا رفع الجشاء إلى السماء قال الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [٣] : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء ». ونحوه آخر عن الباقر عليه‌السلام [٤] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وزاد « ولا إذا بزق ، والجشاء نعمة من الله ، فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله عليها ».

( و ) أما كراهة ( الأكل باليسار ) مع الاختيار فقد سمعت ما يدل عليه عند ذكر استحباب الأكل باليمين ، بل قال سماعة [٥] : « سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها ، فقال : لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا ».

وقال عليه‌السلام أيضا في خبر جراح المدائني [٦] : « كره


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٣.

[٢] الغدير للأميني (ره) ج ٨ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست