مطلقه. وفي
المسالك احتمال إرادة بيان الجواز من هذه النصوص ، وأن النبي صلىاللهعليهوآله لم ينه عنه نهي
تحريم.
ونحوه ما في
الدروس « ويكره الأكل متكئا ، والرواية بفعل الصادق عليهالسلام ذلك لبيان جوازه ، ولهذا قال : « ما أكل رسول الله صلىاللهعليهوآله متكئا قط » وروى
الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليهالسلام وأن رسول الله (ص) لم ينه عنه مع أن في رواية أخرى لم
يفعله ، والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا وإن كان يتركه فعلا » وفيه أن الموجود
في الخبر أنه (ص) لم يأكل متكئا ، لا متكئا على اليد.
نعم يستحب كون
الجلوس على الأيسر لما عن الحسن بن علي عليهماالسلام[١] « في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها ،
أربع منها فرض ، وأربع منها سنة ، وأربع منها تأديب ، فأما الفرض فالمعرفة والرضا
والتسمية والشكر ، وأما السنة فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ،
والأكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ، وأما التأديب فالأكل مما يليك ، وتصغير
اللقمة ، والمضغ الشديد ، وقلة النظر في وجوه الناس ».
ومنه يستفاد
استحباب أمور أخر ، ولا ينافي ما فيه من استحباب الجلوس على الأيسر ما في غيره من النصوص
[٢] « أنه صلىاللهعليهوآله كان يأكل أكلة العبد ، ويجلس جلسة العبد ».
وفي خبر آخر [٣] عن الصادق عليهالسلام قال أمير
المؤمنين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١٢ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١.