responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 45

المرسل [١] : « كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده ويرسله ، قال : وإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك وإن لم يكن علمه » وكذا قول الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [٢] : « كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله ، وكذا البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيده » وغير ذلك.

وحينئذ ( فإن كان المرسل مسلما فقتل حل ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا ) فضلا عن غيرهما ( ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل ولو كان المعلم مسلما ) لما عرفت من كون المدار على الإرسال دون التعليم ، والله العالم.

( ولو أرسل كلبه على صيد ) معين ( وسمى ) حين إرساله ( فقتل غيره حل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال بعد إطلاق الأدلة وعمومها ، وخصوص خبر عباد بن صهيب [٣] الوارد في الرمي الذي لا فرق بينه وبين إرسال الكلب في ذلك قطعا ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر ، قال : يأكل منه » الذي منه ومنهما يستفاد عدم اعتبار قصد عين الصيد وإن اعتبرنا قصد جنسه ، لا على وجه لو رمى سهما في الهواء أو فضاء الأرض لاختبار قوته أو عبثا أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه وقتله من غير قصده ، فإنه لا يحل وإن سمى عند إرساله ، لأصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها على المتيقن الذي هو الإرسال والرمي بقصد جنس الصيد ، أما الفرض فلا إشكال في حله.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست