يأكل إلا بإحداهما
». قلت : لعل المستفاد مما سمعت من الأخبار السابقة استحباب غسلهما معا كما ذكر ،
واستحباب غسل اليد التي يأكل بها.
بل في خبر سليمان
الجعفري [١] « أنه ربما أتي بمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول
أبو الحسن عليهالسلام : من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده » ما يقتضي الرخصة
في عدم الغسل مع نظافة اليد.
ثم إن إطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام جامدا ومائعا ، ولا بين كونه يباشر باليد
أو بآلة وإن كان الحكم مع المباشرة آكد ، بل هو الأصل في الشرعية ، لأن الأكل من
صاحب الشرع وخلفائه كان كذلك.
(
و ) الثالث ( مسح اليدين
بالمنديل ) بعد الغسل من
الطعام لا قبله ، بل لا يبعد كراهته.
قال الصادق عليهالسلام[٢] : « إذا غسلت يدك
للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في
اليد ».
وعن مرازم [٣] « رأيت أبا الحسن
عليهالسلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح ( لم يمس خ ل ) بالمنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام
مسح بالمنديل ( مس المنديل خ ل ) » ولعل إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتصل
به.
وإنما يستحب
مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام قبله ، فان ذلك مكروه ، وإنما
السنة في لعق الأصابع.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١.