responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 449

يأكل إلا بإحداهما ». قلت : لعل المستفاد مما سمعت من الأخبار السابقة استحباب غسلهما معا كما ذكر ، واستحباب غسل اليد التي يأكل بها.

بل في خبر سليمان الجعفري [١] « أنه ربما أتي بمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول أبو الحسن عليه‌السلام : من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده » ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع نظافة اليد.

ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام جامدا ومائعا ، ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة وإن كان الحكم مع المباشرة آكد ، بل هو الأصل في الشرعية ، لأن الأكل من صاحب الشرع وخلفائه كان كذلك.

( و ) الثالث ( مسح اليدين بالمنديل ) بعد الغسل من الطعام لا قبله ، بل لا يبعد كراهته.

قال الصادق عليه‌السلام [٢] : « إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ».

وعن مرازم [٣] « رأيت أبا الحسن عليه‌السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح ( لم يمس خ ل ) بالمنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام مسح بالمنديل ( مس المنديل خ ل ) » ولعل إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتصل به.

وإنما يستحب مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام قبله ، فان ذلك مكروه ، وإنما السنة في لعق الأصابع.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست