أمرني ونهاني ،
فقال : يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل؟ لا ، فلا تذوقي منه قطرة ، وإنما تندمين
إذا بلغت نفسك إلى هاهنا ، وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا : أفهمت؟ قالت :
نعم ».
وعن الصادق عليهالسلام أيضا [١] « لا يتداوى
بالخمر ولا بالمسكر ، ولا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي عن جدي عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قال : إن الله عز
وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء ».
إلى غير ذلك من
النصوص التي يمكن حملها على عدم الانحصار ، كما أنه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في
المحرم من التعليل ، أو ينزل على الغلبة ، على أنه لم نجد القائل به في غير الخمر.
ولعله لذا ـ مؤيدا
بما سمعته من حل تناوله عند الاضطرار الذي لا ريب في كون المقام منه بشهادة
الوجدان وأهل الخبرة ، بل وقوله تعالى [٢]( وإِثْمُهُما أَكْبَرُ
مِنْ نَفْعِهِما ) الظاهر في حصول نفع به ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج [٣] المروي عن طب
الأئمة « إن رجلا سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الترياق ، فقال : ليس به بأس ، قال : يا ابن رسول الله
إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي ، فقال : لا تقذره علينا » أطلق القاضي الجواز ، وتبعه
جماعة من متأخري المتأخرين ، وهو الأقوى.
ومن الغريب جزم
المصنف بالعدم مع قوله
( ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ) بل حكاه في المسالك عن الأكثر ، وفي كشف اللثام عن الشيخ
وجماعة ، مستدلين عليه بعموم وجوب دفع الضرر ، وخصوص
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.