الأدوية
معها شيء من المسكر ) أو غيره من المحرمات
( أكلا ولا شربا ) مع عدم الانحصار بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه في كشف
اللثام ، لإطلاق أدلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم
تحققه في الفرض.
بل لعله كذلك مع
عدم العلم بالانحصار ، لعدم تحقق عنوان الرخصة أيضا ، بل المشهور على ما في
المسالك وكشف اللثام عدم الجواز حتى مع الانحصار ، بل عن الشيخ في الخلاف وظاهر
المبسوط الإجماع عليه ، لصحيح الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ما أحب أن
أنظر إليه فكيف أتداوى به ، فإنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ».
وحسن ابن أذينة [٢] « كتبت إلى
الصادق عليهالسلام أسأله عن رجل ينعت ( يبعث خ ل ) له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة
من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء ، فقال : لا ولا جرعة ، ثم قال
: إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء ».
وخبر أبي بصير [٣] قال : « دخلت أم
خالد العبدية على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، فقالت : جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني
وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد عرفت كراهتك له وأحببت أن أسألك عن
ذلك ، فقال لها : وما يمنعك من شربه؟ قالت : قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين
ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢. وأسقط في الوسائل بعض قطعات الحديث ،
وذكره بتمامه في الكافي ج ٦ ص ٤١٣.