responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 441

والأصل في ذلك اختلاف الأخبار ، فـ في الحسن [١] أن الحلبي سأل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال : يأكل الصيد ، أما يجب أن يأكل من ماله؟ قال : بلى قال : إنما عليه الفداء ، فليأكل وليفد ».

وفي خبر إسحاق [٢] « أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له ».

وجمع بينهما ونحوهما بوجوه : ( منها ) التقية. و ( منها ) الفرق بين المتمكن [٣] من الفداء وعدمه. و ( منها ) الفرق بين لحم الصيد والحي منه. و ( منها ) احتمال الثاني أن لا يكون وجد الصيد أو لم يتمكن منه وإن اضطر إليه. وقد تقدم تحقيق الحال فيها في الحج [٤].

ثم إن الظاهر وجوب الاقتصار في الأكل من الصيد على سد الرمق مع فرض كون المضطر إليه ذلك ، نحو ما سمعته في الميتة ، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه هنا ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، خلافا لبعض ، فجوز له الشبع ، لسقوط الإثم بالاضطرار ، وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت ، والله العالم.

( ولو كان حيا محقون الدم لم يحل ) لعدم جواز حفظ النفس بإتلاف أخرى ، ولذا لم يكن تقية في الدماء ، ولا فرق في ذلك بين السيد والعبد والولد والوالد والشريف والوضيع ، بل في المسالك والكافر المحترم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١١ من كتاب الحج.

[٣] هكذا في المبيضة إلا أن الموجود في النسخة المخطوطة بقلم المصنف طاب ثراه « الفرق بين التمكن ».

[٤] راجع ج ٢٠ ص ٣٣٥ ـ ٣٤٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست