لحمه
) وإن كان محترما
إذا لم يكن نبيا أو وصي نبي ، ولا ينافي ذلك كون ميتته محترمة ، لإطلاق الرخصة في
الميتة الشاملة للفرض عند الاضطرار ، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، بل
مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أكله نيا أو مطبوخا أو مشويا ، وإن كان الأولى
الاقتصار على الأول مع فرض اندفاع الضرورة به ، محافظة على مقدار الضرورة في هتك
حرمته بخلاف الميتة من غيره ، فإنه لا احترام لها.
ومن ذلك يعلم
الوجه في المستفاد من قول المصنف : « وإذا لم يجد » إلى آخره من أنه إذا وجد
المضطر ميتة ولحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي من غير فرق بين الخنزير وغيره ، نعم
ينبغي تقييده بمحترم الميتة من الآدمي دون غيره الذي هو كالخنزير ونحوه.
وكذا المحرم لو
وجد الصيد ولحم الآدمي قدم الصيد ، وإن قيل بتقديم الميتة على الصيد في حقه مطلقا
، أو إذا لم يقدر على الفداء ، كما عن النهاية والتهذيب ، وإلا أكل الصيد ، لأن
الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطبائع.
وعن أبي علي
التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة وبين غيرها ، فتقدم الأولى عن الصيد دون الثانية
، وعن الصدوق ذلك مع القدرة على الفداء.
وعن الخلاف
والمبسوط والسرائر بل والتهذيب والاستبصار في وجه التفصيل بأنه إن كان الصيد حيا
أكل الميتة مطلقا ، لأنه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، أما لو وجد لحم الصيد الذي ذبحه
المحل في الحل كان أولى من الميتة ، لأن تحريمه أخف من وجوه : منها أنه طاهر ،
ومنها أنه خاص بالمحرم ، ومنها أنه لا يضر ، ومنها أنه لا تنفر منه الطباع ، ولكن
الشيخ أطلق الحكم في اللحم ، وفصل ابن إدريس بأنه يأكله إن قدر على الفداء وإلا
فالميتة.