responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 431

الأدلة فضلا عن مطلق العاصي بسفره ، وإن استشكل فيه الفاضل من قصر الأخبار على ما ذكر ، ومن عموم الآية والاشتراك في العلة ، واستناد الضرورة إلى سفر هو معصية ، والمعصية لا توجب الرخصة.

بل عن الإسكافي وعلي بن إبراهيم والشيخ أبي الفتوح الجزم بالعدم ، بل ذكر الأول منهم أنه مذهب أهل البيت عليهم‌السلام وهو المحكي عن الشافعي ، بناء على أن المراد من الآية الرخصة للمضطر الموصوف بكونه غير باغ ولا عاد مطلقا ، لا في خصوص الأكل الذي هو المنساق من الآية ، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت والله العالم.

( وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق ) مع كون الاضطرار بالنسبة إليه خاصة ( و ) حينئذ فـ ( التجاوز حرام ، لأن القصد حفظ النفس ) والفرض حصوله ، فلا ضرورة بعده ، ومن هنا قالوا : إن الضرورة تقدر بقدرها ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وصريح الخلاف الإجماع على حرمة التجاوز.

بل ستسمع عن المنتهى والتذكرة ما يؤيد ذلك في المحرم المضطر لأكل الصيد ، سواء بلغ الشبع أو لا ، خلافا لبعض العامة ، فأباح الشبع ، وضعفه واضح.

نعم لو اضطر إليه للالتحاق بالرفقة جاز أو وجب حيث يجب ، ولو افتقر إليه ولكن يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة قيل : تعين سد الرمق وحرم الشبع.

وهل للمضطر الترود من الميتة؟ الأقرب ذلك ، كما عن أبي علي ، لاشتراك العلة مع الأصل ، ويحتمل العدم بناء على حرمة الانتفاع بها ، وإنما خرج الأكل بالنص والإجماع ، وضعفه واضح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست