( كلبين أو سهمين أو اختلفتا ، كأن يرسل أحدهما
كلبا والآخر سهما ، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل
واحدة من الآلتين قاتلا ) على وجه يستند القتل الخارجي
( و ) ينسب إليهما.
نعم ( لو اتخنه المسلم
فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر ) وجهز عليه
( حل ، لأن القاتل المسلم).
(
و ) أما ( لو انعكس الفرض ) بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للازهاق وآلة المسلم
المجهزة ( لم يحل
) بل ( و ) كذا
( لو اشتبه الحال لم يحل (الحالان حرم خ ل) تغليبا للحرمة ) باعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض الجهل بحصول شرطها
المقتضي للجهل بالمشروط.
(
و ) من ذلك أيضا ( لو كان مع المسلم
كلبان وأرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل و ) كذا لو اشتبه الحال نعم ( لو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله
حل ) لصدق استناد القتل
اليه ( وإن كان
لو لا الريح لم يصل).
(
وكذا لو أصاب السهم الأرض مثلا ثم وثب فقتل ) بلا خلاف أجده ، لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه ،
لكن في المسالك الاشكال فيهما ـ إن لم يكن إجماعا ـ بالاستناد إلى سببين في الأول
، وبعدم الجريان على وفق قصده في الثاني ، إلا أنه قال بعد ذلك : « وكيف كان
فالمذهب الحل » وهو كذلك لما عرفت بعد منع كون القتل بسببين على وجه ينافي مصداق
الأدلة ، ومنع اعتبار الجريان على وفق القصد ( و ) هو واضح.
ثم إن ( الاعتبار في حل
الصيد بالمرسل لا بالمعلم ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى الإجماع معها ، بل هو كذلك