ما
يزيل به تلك الضرورة ، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره ) عن قريب إنشاء الله ، لإطلاق الآيات [١] والروايات [٢] وغيرهما من
الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع.
(
و ) كيف كان فـ ( لا يترخص الباغي ) لقوله تعالى [٣] : ( فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ ) بل في الإيضاح الإجماع عليه وعلى العادي وإن اختلف في
المراد منهما ، ففي المتن
( و ) غيره الباغي ( هو الخارج على
الامام ) العادل. قال
الصادق عليهالسلام في مرسل البزنطي [٤] : « الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع
الطريق لا يحل له الميتة » وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين عليهماالسلام[٥].
(
وقيل ) كما عن الحسن
وقتادة ومجاهد ( الذي
يبغي الميتة ) ويتلذذ بها.
وقيل كما عن
الزجاج : المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له.
وقيل كما عن ابن
عباس : غير المضطر ، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن ، وكذا ما قيل من أنه
المستحل لها.
وعن النهاية وابني
البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين [٦].
(
و ) كذا ( لا ) يترخص
( العادي ، وهو ) كما عن النهاية وابني البراج وإدريس ، وفي مرسل البزنطي [٧] المتقدم ( قاطع الطريق ).