responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 428

ما يزيل به تلك الضرورة ، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره ) عن قريب إنشاء الله ، لإطلاق الآيات [١] والروايات [٢] وغيرهما من الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع.

( و ) كيف كان فـ ( لا يترخص الباغي ) لقوله تعالى [٣] : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ) بل في الإيضاح الإجماع عليه وعلى العادي وإن اختلف في المراد منهما ، ففي المتن ( و ) غيره الباغي ( هو الخارج على الامام ) العادل. قال الصادق عليه‌السلام في مرسل البزنطي [٤] : « الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة » وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين عليهما‌السلام [٥].

( وقيل ) كما عن الحسن وقتادة ومجاهد ( الذي يبغي الميتة ) ويتلذذ بها.

وقيل كما عن الزجاج : المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له.

وقيل كما عن ابن عباس : غير المضطر ، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن ، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها.

وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين [٦].

( و ) كذا ( لا ) يترخص ( العادي ، وهو ) كما عن النهاية وابني البراج وإدريس ، وفي مرسل البزنطي [٧] المتقدم ( قاطع الطريق ).


[١] المتقدمة في ص ٤٢٥.

[٢] المتقدمة في ص ٤٢٦.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست