لا غير » ونحوه
مرسل محمد بن عبد الله [١] ومحمد بن عذافر [٢].
وإلى مرسل الصدوق المروي
عن نوادر الحكمة [٣] « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من
ذلك حتى يموت فهو كافر ».
ومرسل الدعائم [٤] عن علي عليهالسلام « المضطر يأكل
الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه ».
وعن التفسير
المنسوب إلى العسكري عليهالسلام[٥] « قال الله سبحانه : فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات
فان الله غفور رحيم ، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في
الضرورة ما حظره في الرخاء » وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها.
وحينئذ ( فليكن النظر في
المضطر وكيفية الاستباحة ، ) ( أما المضطر فـ ) عن النهاية ( هو الذي يخاف التلف ) على نفسه
( لو لم يتناول ) قال فيها : « ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك
أكل منها ما يمسك رمقه ، ولا يتملأ منه ».
وفي المسالك «
وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف » ولعله لأنه المتيقن في
الرخصة ، ولخبر المفضل [٦] ومرسل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وذكره في علل الشرائع
ص ٤٨٣ ط النجف.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.