ومن الغريب ما في
الأول ، فإنه بعد أن ذكر الموثق الأول قال : « وإذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على
النصف فمع استحلاله أولى ، وإذا حرم مع إيمانه وإخباره فبدونهما أولى » ضرورة بناء
الأولوية المزبورة على ثبوت الحكم في الأصل ، وهو معلوم العدم ، بل أولى من ذلك
القول بإشعاره بإرادة الكراهة من النهي في غيره أيضا بعد معلومية إرادتها من النهي
فيه ، والله العالم.
(
و ) كذا ( يكره الاستشفاء
بمياه الجبال الحارة ) كما يستعمله الأكراد بلا خلاف أجده فيه ، لخبر مسعدة بن صدقة [١] عن الصادق عليهالسلام « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الاستشفاء
بالحميات ، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت ،
فإنها تخرج من فوح جهنم » القاصر عن معارضة الأصول والعمومات المتضمنة للجواز ،
خصوصا بعد مرسل محمد بن سنان [٢] « كان أبي يكره أن يتداوى بماء الكبريت » ولذا حمل على
الكراهة ، نعم قد يستفاد من تعليله كراهية مطلق استعماله ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فـ ( من اللواحق النظر في
حال الاضطرار و ) ذلك لأن ( كل ما
قلنا بالمنع من تناوله فالبحث ) كان
( فيه مع الاختيار و ) أما ( مع
الضرورة ) فلا خلاف في أنه ( يسوغ التناول ل ) ما عدا الخمر منه ، قيل : أو الطين ، بل الإجماع بقسميه
عليه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.