responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 420

المسألة ( التاسعة : )

( يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات ) ولا يحرم شي‌ء من ذلك وإن ظن نجاسته على الأصح ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة [١] والله العالم.

( و ) كذا يكره ( أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات ) لخبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن البهيمة والبقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك » المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة ، كخبر غياث [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كره أن تسقى الدواب الخمر ».

وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل قال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي الربيع [٤] : «. لا يسقيها عبد لي صبيا ولا مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له ».

وخبر عجلان [٥] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المولود يولد فنسقيه الخمر ، فقال : ألا من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له ».

وخبره الآخر [٦] عنه عليه‌السلام أيضا ، قال : « يقول


[١] راجع ج ١ ص ٣٧٧ ـ ٣٨١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست