responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 419

على النجاسة دون غيره ، ولا تسري نجاسته ، لكون الجزء الملاقي له تحققت طهارته بتحقق غسله ، فهو كما لو غسلت بعض الجسم المتنجس وبقي الباقي منه ، فإنه يطهر ذلك المغسول وإن كان متصلا بالمتنجس إلا أنه اتصال مغسول حصل طهارته بتحقق الغسل فيه بغيره مما لم يحصل فيه مسمى الغسل ، ومثله لا يقتضي التنجيس عندنا ، لأن السراية بهذا المعنى ليست من مذهبنا كما هو واضح ، فتأمل.

المسألة ( الثامنة )

لا خلاف معتد به في أنه ( لا يحرم شي‌ء من الربوبات والأشربة ) من السكنجبين والجلاب ونحوهما عدا ما عرفت ( وإن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح ) والسفرجل والتوت وغيرها ( لأنه لا يسكر كثيره ) وللإجماع بقسميه عليه والأصل والنصوص [١] التي تقدمت هي وغيرها من أدلة المسألة في كتاب الطهارة [٢].

نعم قد يحرم بالعارض ، كما إذا أدى ذلك إلى التهمة بشربه ، وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] « أنه شرب يوما عسلا فقالت له بعض زوجاته : إني أشم منك رائحة الخمر ، فقال : إني شربت عسلا ، فآلى على نفسه أن لا يشرب من ذلك بعد ذلك » والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٢] راجع ج ٦ ص ٣٧ ـ ٣٨.

[٣] البحار ـ ج ٦٦ ص ٢٩٢ مع الاختلاف في اللفظ ، وفيه « ريح المغافير » راجع البحار ج ٢٢ ص ٢٢٩ الطبع الحديث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست