على النجاسة دون
غيره ، ولا تسري نجاسته ، لكون الجزء الملاقي له تحققت طهارته بتحقق غسله ، فهو
كما لو غسلت بعض الجسم المتنجس وبقي الباقي منه ، فإنه يطهر ذلك المغسول وإن كان
متصلا بالمتنجس إلا أنه اتصال مغسول حصل طهارته بتحقق الغسل فيه بغيره مما لم يحصل
فيه مسمى الغسل ، ومثله لا يقتضي التنجيس عندنا ، لأن السراية بهذا المعنى ليست من
مذهبنا كما هو واضح ، فتأمل.
المسألة ( الثامنة )
لا خلاف معتد به
في أنه ( لا يحرم
شيء من الربوبات والأشربة ) من السكنجبين والجلاب ونحوهما عدا ما عرفت ( وإن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح
) والسفرجل والتوت
وغيرها ( لأنه لا
يسكر كثيره ) وللإجماع بقسميه عليه والأصل والنصوص [١] التي تقدمت هي وغيرها من أدلة المسألة في كتاب الطهارة [٢].
نعم قد يحرم
بالعارض ، كما إذا أدى ذلك إلى التهمة بشربه ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله [٣] « أنه شرب يوما
عسلا فقالت له بعض زوجاته : إني أشم منك رائحة الخمر ، فقال : إني شربت عسلا ،
فآلى على نفسه أن لا يشرب من ذلك بعد ذلك » والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.