responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 418

المسألة ( السابعة )

لا خلاف ولا إشكال في جواز استعمال أواني الخمر الصلبة التي لا ينفذ فيها بعد تطهيرها منه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم الأدلة وخصوصها.

نعم قال الشيخ وتبعه عليه غيره ( أواني الخمر ) الرخوة التي ينفذ فيها المتخذة ( من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها ، لاستبعاد تخلصها ) منه باعتبار سرعة نفوذه فيها ، للطافته ولبعض النصوص [١].

( و ) لكن ( الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ) بالقليل أو الكثير مرة واحدة أو ( ثلاثا ) أو سبعا على الخلاف المتقدم في كتاب الطهارة [٢] هو وتفصيل المسألة وذكر النصوص [٣] فيها على وجه لم يبق معه إشكال في جواز الاستعمال.

بل قد ذكرنا هناك أن النصوص المزبورة لا تدل على الكراهة فضلا عن الحرمة ، لكونها مساقة للمنع عن الانباذ فيها المحلل ، مخافة صيرورته به خمرا ولو باعتبار ما في الإناء من الرائحة ، لا لجواز استعمالها بعد الغسل الذي لو سلم عدم نفوذ الماء في أجزائه التي تخللها الخمر لا يمنع من حصول التطهير به لما يصل إليه منها ، فان تطهير الباطن وغسله يحصل بوصول الماء إليه كما في المحشو والملبد ونحوهما ، فيبقى ما لا يصل إليه منها


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

[٢] راجع ج ٦ ص ٣٥٢ ـ ٣٥٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست