لا خلاف ولا إشكال
في جواز استعمال أواني الخمر الصلبة التي لا ينفذ فيها بعد تطهيرها منه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم الأدلة وخصوصها.
نعم قال الشيخ
وتبعه عليه غيره ( أواني
الخمر ) الرخوة التي ينفذ
فيها المتخذة ( من
الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها ، لاستبعاد تخلصها ) منه باعتبار سرعة نفوذه فيها ، للطافته ولبعض النصوص [١].
(
و ) لكن ( الأقرب الجواز بعد
إزالة عين النجاسة وغسلها ) بالقليل أو الكثير مرة واحدة أو ( ثلاثا ) أو سبعا على الخلاف المتقدم في كتاب الطهارة [٢] هو وتفصيل
المسألة وذكر النصوص [٣] فيها على وجه لم يبق معه إشكال في جواز الاستعمال.
بل قد ذكرنا هناك
أن النصوص المزبورة لا تدل على الكراهة فضلا عن الحرمة ، لكونها مساقة للمنع عن
الانباذ فيها المحلل ، مخافة صيرورته به خمرا ولو باعتبار ما في الإناء من الرائحة
، لا لجواز استعمالها بعد الغسل الذي لو سلم عدم نفوذ الماء في أجزائه التي تخللها
الخمر لا يمنع من حصول التطهير به لما يصل إليه منها ، فان تطهير الباطن وغسله
يحصل بوصول الماء إليه كما في المحشو والملبد ونحوهما ، فيبقى ما لا يصل إليه منها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.