والأولى الاستدلال
بالمروي عن يونس [١] « عن مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل
أن يحل المال ، قال : له دراهمه » والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
(
يحل ( يطهر خ ل ) الخمر
إذا انقلبت خلا ، سواء كان ( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما
يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب ،
من نفسه ، ولو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر ، وكذا لو ألقى في
الخل خمرا فاستهلكه الخل).
(
وقيل ) والقائل الشيخ في
محكي النهاية وتبعه غيره
( يحل إذا ترك حتى يصير الخمر ) الملقى
( خلا ) أو المأخوذ منه ( ولا وجه له ) يعتد به ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وغيره مفصلا في كتاب
الطهارة [٢] فلاحظ وتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.