responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 417

والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس [١] « عن مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه » والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( يحل ( يطهر خ ل ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان ( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب ، من نفسه ، ولو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر ، وكذا لو ألقى في الخل خمرا فاستهلكه الخل).

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وتبعه غيره ( يحل إذا ترك حتى يصير الخمر ) الملقى ( خلا ) أو المأخوذ منه ( ولا وجه له ) يعتد به ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وغيره مفصلا في كتاب الطهارة [٢] فلاحظ وتأمل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.

[٢] راجع ج ٦ ص ٢٨٤ ـ ٢٩٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست