ففي صحيح محمد بن
مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام « في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو
ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام ».
ومنه يعلم ما
قررناه غير مرة من أن المراد بصحة العقد بالنسبة إليه وملكه نفس إجراء حكم الصحة
والملك عليه ، باعتبار كونهم مقرين على ذلك ، لا أنه ملك حقيقة ، وعلى هذا تحمل
النصوص [٢] المزبورة الدالة على حرمة ثمنها ، كما أوضحناه في غير
المقام وإن اشتبه ذلك على بعض الأعلام ، بل في كشف اللثام هنا بعض ذلك أيضا ،
فلاحظ.
وعلى كل حال فلا
ريب في أنه محكوم بملكه له عليه باعتبار الإقرار المزبور على ما عنده من الأحكام
التي منها ملك ثمن الخمر ، فهو كالمال الذي قبضه ثمنا عنها ثم أسلم ، فله حينئذ
مطالبته به وقبضه ، كما أن لنا تناوله منه قبل إسلامه فضلا عما بعد إسلامه الذي
يجب ما قبله.
وفي الرياض ربما
استأنس للحكم المزبور بـ ما ورد في كتاب المهور من الخبر [٣] « النصراني يتزوج
النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل
بها ، قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها
».
وفيه أنه لا انس
به ، وقد مر تفصيل الكلام في ذلك في كتاب النكاح [٤] بل وغيره من
الكتب السابقة ، ومنه يعلم الحال فيما لو كان قد أسلف في خمر مثلا ثم أسلم ، وغير
ذلك من فروع المسألة ، فلاحظ وتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.