responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 416

ففي صحيح محمد بن مسلم [١] عن الباقر عليه‌السلام « في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام ».

ومنه يعلم ما قررناه غير مرة من أن المراد بصحة العقد بالنسبة إليه وملكه نفس إجراء حكم الصحة والملك عليه ، باعتبار كونهم مقرين على ذلك ، لا أنه ملك حقيقة ، وعلى هذا تحمل النصوص [٢] المزبورة الدالة على حرمة ثمنها ، كما أوضحناه في غير المقام وإن اشتبه ذلك على بعض الأعلام ، بل في كشف اللثام هنا بعض ذلك أيضا ، فلاحظ.

وعلى كل حال فلا ريب في أنه محكوم بملكه له عليه باعتبار الإقرار المزبور على ما عنده من الأحكام التي منها ملك ثمن الخمر ، فهو كالمال الذي قبضه ثمنا عنها ثم أسلم ، فله حينئذ مطالبته به وقبضه ، كما أن لنا تناوله منه قبل إسلامه فضلا عما بعد إسلامه الذي يجب ما قبله.

وفي الرياض ربما استأنس للحكم المزبور بـ ما ورد في كتاب المهور من الخبر [٣] « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها ».

وفيه أنه لا انس به ، وقد مر تفصيل الكلام في ذلك في كتاب النكاح [٤] بل وغيره من الكتب السابقة ، ومنه يعلم الحال فيما لو كان قد أسلف في خمر مثلا ثم أسلم ، وغير ذلك من فروع المسألة ، فلاحظ وتأمل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٤] راجع ج ٣١ ص ٩ ـ ٣١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست