(
وكذا ) يستثنى من القاعدة
المزبورة أكل ( ما يمر
به الإنسان من ) ثمر ( النخل )
على المشهور
بالشرائط المذكورة في محلها الذي منها عدم الكراهة ( وكذا الزرع والشجر على تردد ) من المصنف هنا فيهما ، وإن جزم بالجواز في بيع الثمار الذي
قد مر فيه تفصيل الكلام في المسألة مشبعا [١] فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
(
من تناول خمرا أو شيئا نجسا ) فضلا عن أن يكون متنجسا
( فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لأصالة
الطهارة المقتصر في الخروج عنها على صورة التغيير بالإجماع وإطلاق الأدلة بلزوم
الاجتناب عن تلك العين النجسة ، وإنما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعا
لعدم الدليل على التنجس بها مطلقا ، بل قيل : لا دليل على نجاسة كل مائع كليا إلا
الإجماع ، وهو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة ، بل صرحوا بعدم نجاستها مطلقا
، لأنها من توابع الباطن الذي هو كذلك ، نعم قد يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء
الغذاء المختلف في الفم إذا أصابته عين النجاسة.
كل ذلك مضافا إلى خبر
أبي الديلم [٢] عن الصادق عليهالسلام المنجبر بالعمل وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
عنه له