responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 414

بعد انسياق خصوص النسب ، والله العالم.

( وكذا ) يستثنى من القاعدة المزبورة أكل ( ما يمر به الإنسان من ) ثمر ( النخل ) على المشهور بالشرائط المذكورة في محلها الذي منها عدم الكراهة ( وكذا الزرع والشجر على تردد ) من المصنف هنا فيهما ، وإن جزم بالجواز في بيع الثمار الذي قد مر فيه تفصيل الكلام في المسألة مشبعا [١] فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( من تناول خمرا أو شيئا نجسا ) فضلا عن أن يكون متنجسا ( فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لأصالة الطهارة المقتصر في الخروج عنها على صورة التغيير بالإجماع وإطلاق الأدلة بلزوم الاجتناب عن تلك العين النجسة ، وإنما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعا لعدم الدليل على التنجس بها مطلقا ، بل قيل : لا دليل على نجاسة كل مائع كليا إلا الإجماع ، وهو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة ، بل صرحوا بعدم نجاستها مطلقا ، لأنها من توابع الباطن الذي هو كذلك ، نعم قد يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء الغذاء المختلف في الفم إذا أصابته عين النجاسة.

كل ذلك مضافا إلى خبر أبي الديلم [٢] عن الصادق عليه‌السلام المنجبر بالعمل وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له


[١] راجع ج ٢٤ ص ١٢٧ ـ ١٣٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست