responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 410

اللقب الذي هو ليس بحجة ، والأولى من ذلك كله القول بعدم صلاحيتهما لتقييد إطلاق غيرهما من الكتاب [١] والسنة [٢] والفتاوى.

وكذا لا فرق بمقتضى الإطلاق المزبور بين كون الدخول بالاذن وعدمه خلافا للمحكي عن ابن إدريس ، فقيد جواز الأكل بالأول ، والإطلاق حجة عليه ، لكن في التنقيح « لابن إدريس أن يقول الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه ، واللازم منهي عنه إجماعا إلا بالإذن فكذا الملزوم ، وهو الأكل. وأما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل ، لأن اللازم وهو الدخول ليس بمنهي عنه ، فلا يكون الأكل منهيا عنه ، وأيضا الأصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنه ، خرج ما خرج بالاتفاق ، فيبقى الباقي على أصله ، وهو التحريم ، وأيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الأكل ، وحيث لا إذن فلا قرينة ، لأن الأكل محرم بالأصل ».

ورده في الرياض بأن « النهي عن الدخول بغير إذن على تقدير تسليمه هنا لا يستلزم النهي عن الأكل بعد حصوله ، والتلازم بين النهيين غير ثابت ، وما ذكره من أن الأصل تحريم مال الغير ـ إلى آخره ـ مسلم إلا أن المخصص له في المسألة من إطلاق الكتاب والسنة موجود ، والتمسك بالأصل معه غير معقول ، وما ذكره من أن إذن الدخول قرينة ـ إلى آخره ـ فيه أولا منع كونه قرينة ، لعدم التلازم بين الأذنين قطعا وثانيا على تقدير تسليمه نقول : إن عدم الإذن الأول لا يستلزم عدم الإذن الثاني ، ولو استلزم فلا ضير فيه بعد الاتفاق ـ حتى منه ـ على أن مبنى المسألة جواز الأكل من دون إذن ولا رخصة ، فأي ضرر في عدمه ، وإن هذا منه إلا إرجاع المسألة المستثناة عن قاعدة النهي عن أكل مال الغير إلا


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست