اللقب الذي هو ليس
بحجة ، والأولى من ذلك كله القول بعدم صلاحيتهما لتقييد إطلاق غيرهما من الكتاب [١] والسنة [٢] والفتاوى.
وكذا لا فرق
بمقتضى الإطلاق المزبور بين كون الدخول بالاذن وعدمه خلافا للمحكي عن ابن إدريس ،
فقيد جواز الأكل بالأول ، والإطلاق حجة عليه ، لكن في التنقيح « لابن إدريس أن
يقول الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه ، واللازم منهي عنه إجماعا إلا بالإذن فكذا
الملزوم ، وهو الأكل. وأما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل ، لأن اللازم وهو الدخول
ليس بمنهي عنه ، فلا يكون الأكل منهيا عنه ، وأيضا الأصل تحريم أكل مال الغير بغير
إذنه ، خرج ما خرج بالاتفاق ، فيبقى الباقي على أصله ، وهو التحريم ، وأيضا إذن
الدخول قرينة دالة على إذن الأكل ، وحيث لا إذن فلا قرينة ، لأن الأكل محرم بالأصل
».
ورده في الرياض
بأن « النهي عن الدخول بغير إذن على تقدير تسليمه هنا لا يستلزم النهي عن الأكل
بعد حصوله ، والتلازم بين النهيين غير ثابت ، وما ذكره من أن الأصل تحريم مال
الغير ـ إلى آخره ـ مسلم إلا أن المخصص له في المسألة من إطلاق الكتاب والسنة
موجود ، والتمسك بالأصل معه غير معقول ، وما ذكره من أن إذن الدخول قرينة ـ إلى
آخره ـ فيه أولا منع كونه قرينة ، لعدم التلازم بين الأذنين قطعا وثانيا على تقدير
تسليمه نقول : إن عدم الإذن الأول لا يستلزم عدم الإذن الثاني ، ولو استلزم فلا
ضير فيه بعد الاتفاق ـ حتى منه ـ على أن مبنى المسألة جواز الأكل من دون إذن ولا
رخصة ، فأي ضرر في عدمه ، وإن هذا منه إلا إرجاع المسألة المستثناة عن قاعدة النهي
عن أكل مال الغير إلا