بل هو ظاهر غيره
أيضا. بل في مجمع البرهان « أن الاكتفاء بذلك أمر ظاهر ».
قلت : لعل وجهه أن
الآية مسوقة لبيان الاكتفاء في حل التناول بالقرائن المزبورة التي مقتضى العادة
فيها ذلك ، فهي حينئذ أمارة أذن الشارع بالأخذ بها ، إلا أن الظاهر انسياقها إلى
ما هو المتعارف من كون ذلك دالا على الاذن ولو ظنا ، لا مع العلم أو الظن بالعدم
ولو لأمارة ترجح على الأمارة المزبورة في الدلالة على العدم.
بل قد يتوقف في
صورة الشك الناشئ من تعارض الأمارتين ، لأصالة حرمة التناول ، والأدلة إنما هي
منساقة لغيرها كما عرفت ، ولا ينافي ذلك استفادة إذن شرعي من الآية على وجه استثني
من القاعدة ، ضرورة أنه لولاها لم يكن له الأخذ بما تدل عليه القرائن المزبورة.
هذا ولكن في
الرياض « لا ريب في أن الاكتفاء بالمظنة أحوط وإن كان في تعينه نظر بعد إطلاق
الكتاب والسنة المستفيضة بجواز الأكل من غير إذن الشامل لصورة الظن بعدمه ، بل
لصورة العلم بعدمه أيضا ، إلا أنها خارجة بالإجماع ظاهرا ، وليس على إخراج الصورة
الأولى منعقدا ، لتعبير كثير كالحلي عن الشرط بشرط أن لا ينهاه المالك ».
وفيه ما عرفت من
انسياق الإطلاق إلى غير الفرض ، خصوصا صورة غلبة الظن التي يطلق عليها العلم كثيرا
، فتأمل جيدا.
ثم إن مقتضى
الإطلاق كتابا وسنة وفتوى عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده وعدمه ، خلافا
لما عن المقنع من التقييد بذلك ، كالبقول والفواكه ، كما في كشف اللثام ، ولشاذ
غير معروف على ما في الرياض ، فقيده بالأول ، ولم نعرف له شاهدا ، بل ما سمعته
شاهد على خلافه ، خصوصا نصوص التمر [١] التي من المعلوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٢ و ٦.