وفي مرسل ابن أبي
عمير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عز وجل ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ
مَفاتِحَهُ ) ، قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه
».
وفي صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عما يحل
للرجل من بيت أخيه من الطعام ، قال : المأدوم والتمر ، وكذلك يحل للمرأة من بيت
زوجها ».
وفي خبر أبي أسامة
[٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ ) الآية : قال : « باذنه وبغير إذنه ».
وفي مرسل علي بن
إبراهيم [٤] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في
غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، فيقول : خذ ما شئت وكل ما
شئت ، وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله عز وجل ( لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) ، يعني حضر أم لم
يحضر إذا ملكتم مفاتحه ».
نعم لا خلاف أجده
فيما اعتبره المصنف من القيد ، وهو عدم العلم بالكراهة اقتصارا فيما خالف الأصل
على المتيقن ، بل لعل الإطلاق المزبور كتابا وسنة منصرف إلى غيره ، بل قيل : يكفي
معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها.
بل في كشف اللثام
« إن لم يعلم أو يظن منه كراهية الأكل كما لو نهى عنه صريحا أو شهد مقاله أو حاله
بالكراهة ، وهذا الشرط معلوم بالإجماع والنصوص » وظاهره الاكتفاء بمطلق الظن فضلا
عن الغالب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٨.