responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 407

وفي مرسل ابن أبي عمير [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عز وجل ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) ، قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه ».

وفي صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام ، قال : المأدوم والتمر ، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها ».

وفي خبر أبي أسامة [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) الآية : قال : « باذنه وبغير إذنه ».

وفي مرسل علي بن إبراهيم [٤] « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، فيقول : خذ ما شئت وكل ما شئت ، وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله عز وجل ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) ، يعني حضر أم لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه ».

نعم لا خلاف أجده فيما اعتبره المصنف من القيد ، وهو عدم العلم بالكراهة اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، بل لعل الإطلاق المزبور كتابا وسنة منصرف إلى غيره ، بل قيل : يكفي معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها.

بل في كشف اللثام « إن لم يعلم أو يظن منه كراهية الأكل كما لو نهى عنه صريحا أو شهد مقاله أو حاله بالكراهة ، وهذا الشرط معلوم بالإجماع والنصوص » وظاهره الاكتفاء بمطلق الظن فضلا عن الغالب


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست