responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 402

( و ) لعدم جواز شربه ، بل ( ترك الاستقاء أفضل ) بل متعين ، لإطلاق ما دل على حرمة الانتفاع بها [١] بل بكل نجس العين إلا ما استثني بالسيرة وغيرها على وجه لا يقاومه ما دل على جواز ذلك بحيث يقيد به كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا [٢] ومن الغريب ما عن الصدوق من أنه لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( إذا وجد لحم ولا يدري أذكي هو أم ميت ) لعدم أمارة شرعية ( قيل ) والقائل غير واحد ، بل في الدروس كاد يكون إجماعا : ( يطرح في النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت ) بل في الرياض حكايته عن بعض الأصحاب والغنية صريحا مؤيدا بفتوى ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، بل في غاية المراد « لا أعلم أحدا خالف فيه إلا المحقق والفاضل أورداه بلفظ القيل المشعر بالضعف » وإن كان فيه أن الفاضلين في الإرشاد والنافع والقواعد والفخر في الشرح صرحوا بالحرمة.

بل هو صريح الفاضل المقداد في التنقيح وللصيمري في نهاية المرام حاكيا له عن محرر أبي العباس وثاني المحققين في الحاشية والشهيدين في الروضة ، لأصالة عدم التذكية المقطوعة عند الأولين بـ خبر شعيب [٣] عن


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٢] راجع ج ٥ ص ٢٩٦ ـ ٣٠٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ عن إسماعيل ابن شعيب.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست