الجواز مطلقا ، لا
لما سمعته من المختلف المعارض بما ذكرناه في المكاسب [١] من الإجماع
المحكي على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وخبر التحف [٢] بل لظهور النصوص [٣] المزبورة فيه
التي لا يحكم ما فيها من النهي عن استعمال ذي الدسم منه على إطلاق غيره بعد ظهور
إرادة الإرشاد منه للتحفظ عن النجاسة المانعة عن الصلاة وغيرها ، فتكون النصوص
حينئذ جميعها دالة على الجواز مطلقا ، وبه يخرج عن إطلاق معقد الإجماع المحكي
وعموم خبر التحف ، كما خرج بالسيرة وغيرها عن ذلك التسميد بالعذرة وغيرها.
كل ذلك مع إجمال
الضرورة في كلامهم ، فإن أريد بها ما يسوغ معها تناول المحرم فهو مع خلو النصوص
قطعا منها ينبغي عدم الفرق معها بين ذي الدسم وعدمه ، لا بين شعر الخنزير وغيره ،
وإن أريد بها مطلق الحاجة فهي إنما توافق المختار من القول بالجواز مطلقا ، ضرورة
عدم صلاحية ذلك عنوانا للحرمة ، لعدم انضباطه ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
(
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ) لما لا يشترط فيه الطهارة
( وإن كان نجسا ) كما في النافع والإرشاد ومحكي النهاية بل وابن البراج ، لأنه قال : الأحوط
تركه.
(
و ) لكن ( لا يصلى من مائها )
ولا يشرب بلا خلاف
، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص [٤] لنجاسته المقتضية لذلك