الاصطياد
بـ ) كل آلة كـ ( الشرك والحبالة
والشباك ) والصقور والفهود
والأحجار والبنادق وغيرها ، وما عن سلار من أنه روي [١] تحريم ما يصاد
بقسي البندق إن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق ، وإن كان مع التذكية فهو
ممنوع.
وعن المفيد عبارة
موهمة ، وهي « لا يجوز أكل الثعلب والضب. ولا يؤكل ما قتله البندق ـ إلى أن قال ـ :
وروي [٢] أن الجلاهق ـ وهو قسير البندق ـ حرام » والتحقيق ما عرفت ، وفي خبر غياث بن
إبراهيم [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه كره الجلاهق ».
وعلى كل حال فلا
إشكال بل ولا خلاف يعتد به في أنه يحل الاصطياد ـ بمعنى جعل الحيوان الممتنع تحت
اليد ـ بكل آلة ( ولكن لا
يحل منه ) بغير ما عرفت ( إلا ما يدرك ذكاته
ولو كان فيه سلاح ) لم يصدق عليه أنه رماه به
( وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق ) وإنما يصيد بثقله.
قال سليمان بن
خالد [٤] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال : لا » ونحوه صحيح
الحلبي [٥] وخبر حريز [٦] وخبر عبد الله بن سنان [٧] عنه عليهالسلام أيضا ، وخبر محمد بن مسلم [٨] عن أحدهما عليهماالسلام.
وفي خبر الحسين بن
علوان [٩] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر