responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 40

الاصطياد بـ ) كل آلة كـ ( الشرك والحبالة والشباك ) والصقور والفهود والأحجار والبنادق وغيرها ، وما عن سلار من أنه روي [١] تحريم ما يصاد بقسي البندق إن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق ، وإن كان مع التذكية فهو ممنوع.

وعن المفيد عبارة موهمة ، وهي « لا يجوز أكل الثعلب والضب. ولا يؤكل ما قتله البندق ـ إلى أن قال ـ : وروي [٢] أن الجلاهق ـ وهو قسير البندق ـ حرام » والتحقيق ما عرفت ، وفي خبر غياث بن إبراهيم [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه كره الجلاهق ».

وعلى كل حال فلا إشكال بل ولا خلاف يعتد به في أنه يحل الاصطياد ـ بمعنى جعل الحيوان الممتنع تحت اليد ـ بكل آلة ( ولكن لا يحل منه ) بغير ما عرفت ( إلا ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح ) لم يصدق عليه أنه رماه به ( وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق ) وإنما يصيد بثقله.

قال سليمان بن خالد [٤] : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال : لا » ونحوه صحيح الحلبي [٥] وخبر حريز [٦] وخبر عبد الله بن سنان [٧] عنه عليه‌السلام أيضا ، وخبر محمد بن مسلم [٨] عن أحدهما عليهما‌السلام.

وفي خبر الحسين بن علوان [٩] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد.

[٢] الموجود في المقنعة ص ٩٠ ط حجر هكذا : « ولا يجوز أكل الثعلب والضب ، ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره ، ورمي الجلاهق وهو قسي البندق حرام ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد الحديث ٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد الحديث ٥.

[٨] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤ وذكره في الكافي ج ٦ ص ٢١٣.

[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست